الخامسة: تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر. ولا بأس بما له سبب كصلاة الزيارات، والحاجة، والنوافل المرتبة.
____________________
كانت اثنتين أو ثلاثا فركع في الثالثة أو الرابعة ثم تذكر الفائتة امتنع العدول لزيادة الركن، بخلاف ما قبل الركوع، لاغتفار زيادة غير الركن سهوا كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى (1). وربما ظهر من كلام المنتهى فوات محل العدول بزيادة الواجب مطلقا (2).
وقد ورد بالأمر بالعدول روايات كثيرة، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين (فانوها الأولى) فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر " ثم قال: " وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب " (3).
قوله: (وإلا استأنف المرتبة).
أي: السابقة، والمراد أنه إن لم يكن العدول ممكنا وجب أن يستأنف السابقة بعد إكمال ما هو فيها، ويغتفر الترتيب لعارض النسيان (4).
قوله: (الخامسة: تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، ولا بأس بما له سبب، كصلاة الزيارات، والحاجة، والنوافل المرتبة).
وقد ورد بالأمر بالعدول روايات كثيرة، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين (فانوها الأولى) فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر " ثم قال: " وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب " (3).
قوله: (وإلا استأنف المرتبة).
أي: السابقة، والمراد أنه إن لم يكن العدول ممكنا وجب أن يستأنف السابقة بعد إكمال ما هو فيها، ويغتفر الترتيب لعارض النسيان (4).
قوله: (الخامسة: تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، ولا بأس بما له سبب، كصلاة الزيارات، والحاجة، والنوافل المرتبة).