____________________
العلامة في المنتهي بوجوب الإعادة هنا أيضا إذا أدرك ركعة من الوقت مع الشرائط المفقودة (1)، وهو حسن.
قوله: (الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يحز التعويل على الظن، فإن فقد العلم اجتهد).
هنا مسألتان:
إحداهما: أن من كان له طريق إلى العلم بالوقت لا يجوز له التعويل على الظن، وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.
واستدل عليه في المنتهى بأن العلم يؤمن معه الخطأ، والظن لا يؤمن معه ذلك، وترك ما يؤمن معه الخطأ قبيح عقلا (2). وهو ضعيف جدا، إذ العقل لا يقضي بقبح التعويل على الظن هنا، بل لا يأباه لو قام عليه دليل.
والأجود الاستدلال عليه بانتفاء ما يدل على ثبوت التكليف مع الظن للمتمكن من العلم، ويؤيده عموم النهي عن اتباع الظن، وخصوص رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع، قال: " لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع " (3).
ومقتضى الرواية عدم جواز التعويل على الأذان. واستقرب المصنف في المعتبر جوازه إذا وقع الأذان من ثقة يعرف منه الاستظهار، لقوله عليه السلام:
" المؤذن مؤتمن " ولأن الأذان مشروع للإعلام، فلو لم يجز تقليده لما حصل
قوله: (الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يحز التعويل على الظن، فإن فقد العلم اجتهد).
هنا مسألتان:
إحداهما: أن من كان له طريق إلى العلم بالوقت لا يجوز له التعويل على الظن، وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.
واستدل عليه في المنتهى بأن العلم يؤمن معه الخطأ، والظن لا يؤمن معه ذلك، وترك ما يؤمن معه الخطأ قبيح عقلا (2). وهو ضعيف جدا، إذ العقل لا يقضي بقبح التعويل على الظن هنا، بل لا يأباه لو قام عليه دليل.
والأجود الاستدلال عليه بانتفاء ما يدل على ثبوت التكليف مع الظن للمتمكن من العلم، ويؤيده عموم النهي عن اتباع الظن، وخصوص رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع، قال: " لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع " (3).
ومقتضى الرواية عدم جواز التعويل على الأذان. واستقرب المصنف في المعتبر جوازه إذا وقع الأذان من ثقة يعرف منه الاستظهار، لقوله عليه السلام:
" المؤذن مؤتمن " ولأن الأذان مشروع للإعلام، فلو لم يجز تقليده لما حصل