مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٠
عليه. فإن صلى والحال هذه كانت باطلة. ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقا.
ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة، وسواء كانت محرما أو أجنبية، وقيل: ذلك مكروه، وهو الأشبه.
____________________
عليه، ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقا).
إذا حصل انسان في ملك غيره بإذنه على وجه يسوغ له الدخول في الصلاة ثم أمره بالخروج وجب عليه المبادرة إلى ذلك على الفور لمنع التصرف في مال الغير بغير إذنه فكيف مع تصريحه بما يقتضي النهي. ثم إن كان الوقت واسعا أخر الصلاة إلى أن يخرج، وإن تضيق الوقت خرج متشاغلا بالصلاة جمعا بين الحقين كما تقدم.
هذا إذا كان الأمر بالخروج قبل التلبس بالصلاة، وإن كان بعده ففيه أوجه، أظهرها القطع مع السعة والخروج متشاغلا مع الضيق.
وقوى الشهيد في الذكرى والبيان الإتمام مع الاستقرار، تمسكا بمقتضى الاستصحاب، وأن الصلاة على ما افتتحت عليه (1).
ويضعف بتوجه النهي المنافي للصحة، وابتناء حق العباد على التضييق.
وفصل الشارح قدس سره فأوجب الاستمرار مطلقا إن كانت الإذن صريحة، والقطع مع السعة، والخروج متشاغلا مع الضيق إن كانت مطلقة (2). ويشكل بأن المفروض وقوع الإذن في الاستقرار بقدر الصلاة وإلا لم يكن الدخول فيها مشروعا.
قوله: (ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة، وسواء كانت محرما أو أجنبية، وقيل:
ذلك مكروه، وهو الأشبه).

(1) الذكرى: 150، والبيان: 64.
(2) المسالك 1: 24.
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست