____________________
وقال الشيخ في الخلاف: تقديم الظهر في أول وقتها أفضل، وإن كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة (1). وهذا يشعر بعدم استحباب الإبراد، فلو تحملوا المشقة وصلوا في أول الوقت كان أفضل، وهو حسن، لأن الخروج عن مقتضى الأخبار الصحيحة المستفيضة (2) بمثل هذا الخبر المجمل مشكل.
قوله: (الثامنة: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته).
يتحقق كونه فيها ببقاء جزء من الصلاة حتى التسليم وإن قلنا باستحبابه، لأنه جزء مستحب. ولا فرق في جواز العدول بين وقوع الثانية في الوقت المختص بالأولى أو المشترك، ومن ثم أطلق هنا وفصل بعد ذلك. والأصل في العدول بعد الاجماع المنقول روايات:
منها: ما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الأولى، قال: " فليجعلها الأولى التي فاتته، ويستأنف بعد صلاة العصر، وقد قضى القوم صلاتهم " (3).
وما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " وإن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع " (4).
قوله: (الثامنة: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذكر وهو فيها عدل بنيته).
يتحقق كونه فيها ببقاء جزء من الصلاة حتى التسليم وإن قلنا باستحبابه، لأنه جزء مستحب. ولا فرق في جواز العدول بين وقوع الثانية في الوقت المختص بالأولى أو المشترك، ومن ثم أطلق هنا وفصل بعد ذلك. والأصل في العدول بعد الاجماع المنقول روايات:
منها: ما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الأولى، قال: " فليجعلها الأولى التي فاتته، ويستأنف بعد صلاة العصر، وقد قضى القوم صلاتهم " (3).
وما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " وإن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك منها فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع " (4).