ويكره الترجيع في الأذان، إلا أن يريد الإشعار.
____________________
قوله: (ويتأكد ذلك في الإقامة). يستثنى من ذلك رفع الصوت فإنه غير مسنون في الإقامة.
قوله: (ويكره الترجيع في الأذان، إلا أن يريد الإشعار).
اختلف الأصحاب (1) في حقيقة الترجيع، فقال الشيخ في المبسوط: إنه تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان (2). وقال الشهيد في الذكرى: إنه تكرار الفصل زيادة على الموظف (3). وذكر جماعة من أهل اللغة: إنه تكرار الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما (4). وهو قول الشافعي (5) فإنه استحب الترجيع بهذا المعنى تعويلا على أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أبا محذورة بذلك (6).
ورد بما رواه العامة أيضا: إن النبي صلى الله عليه وآله إنما خص أبا محذورة بالشهادتين سرا ثم بالترجيع جهرا لأنه لم يكن مقرا بهما (7).
واختلف الأصحاب أيضا في حكم الترجيع، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف: إنه غير مسنون (8). وقال ابن إدريس (9) وابن حمزة (10): إنه محرم.
قوله: (ويكره الترجيع في الأذان، إلا أن يريد الإشعار).
اختلف الأصحاب (1) في حقيقة الترجيع، فقال الشيخ في المبسوط: إنه تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان (2). وقال الشهيد في الذكرى: إنه تكرار الفصل زيادة على الموظف (3). وذكر جماعة من أهل اللغة: إنه تكرار الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما (4). وهو قول الشافعي (5) فإنه استحب الترجيع بهذا المعنى تعويلا على أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أبا محذورة بذلك (6).
ورد بما رواه العامة أيضا: إن النبي صلى الله عليه وآله إنما خص أبا محذورة بالشهادتين سرا ثم بالترجيع جهرا لأنه لم يكن مقرا بهما (7).
واختلف الأصحاب أيضا في حكم الترجيع، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف: إنه غير مسنون (8). وقال ابن إدريس (9) وابن حمزة (10): إنه محرم.