الأولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض.
____________________
تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب " (1).
ويمكن الاستدلال عليه أيضا بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة:
" إياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء " (2) فإن العلة التي ذكرها في التشهد تحصل في غيره فيتعدى الحكم إليه.
وقال الشيخ في المبسوط (3)، والمرتضى (4) رضي الله عنه: إنه ليس بمكروه. وربما كان مستندهما ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس بالإقعاء بين السجدتين " (5) ويمكن حمل البأس هنا على التحريم جمعا بين الأدلة.
قوله: (مسائل ثلاث، الأولى: من به ما يمنع الجبهة على الأرض كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، لأن مقدمة الواجب المطلق واجبة، ولما رواه الشيخ، عن مصادف قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى في أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال: " ما هذا؟ " فقلت: لا أستطيع
ويمكن الاستدلال عليه أيضا بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة:
" إياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء " (2) فإن العلة التي ذكرها في التشهد تحصل في غيره فيتعدى الحكم إليه.
وقال الشيخ في المبسوط (3)، والمرتضى (4) رضي الله عنه: إنه ليس بمكروه. وربما كان مستندهما ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس بالإقعاء بين السجدتين " (5) ويمكن حمل البأس هنا على التحريم جمعا بين الأدلة.
قوله: (مسائل ثلاث، الأولى: من به ما يمنع الجبهة على الأرض كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، لأن مقدمة الواجب المطلق واجبة، ولما رواه الشيخ، عن مصادف قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى في أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال: " ما هذا؟ " فقلت: لا أستطيع