مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤١٦
مسائل ثلاث:
الأولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض.
____________________
تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب " (1).
ويمكن الاستدلال عليه أيضا بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة:
" إياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء " (2) فإن العلة التي ذكرها في التشهد تحصل في غيره فيتعدى الحكم إليه.
وقال الشيخ في المبسوط (3)، والمرتضى (4) رضي الله عنه: إنه ليس بمكروه. وربما كان مستندهما ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس بالإقعاء بين السجدتين " (5) ويمكن حمل البأس هنا على التحريم جمعا بين الأدلة.
قوله: (مسائل ثلاث، الأولى: من به ما يمنع الجبهة على الأرض كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، لأن مقدمة الواجب المطلق واجبة، ولما رواه الشيخ، عن مصادف قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى في أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال: " ما هذا؟ " فقلت: لا أستطيع

(١) التهذيب ٢: ٨٣ / ٣٠٦، الاستبصار ١: ٣٢٨ / ١٢٢٧، الوسائل ٤: ٩٥٧ أبواب السجود ب ٦ ح ٢.
(٢) الكافي ٣: ٣٣٤ / ١، التهذيب ٢: ٨٣ / ٣٠٨، الوسائل ٤: ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.
(٣) المبسوط ١: ١١٣.
(٤) نقله عنه في المعتبر ٢: ٢١٨، والمنتهى ١: ٢٩٠.
(٥) التهذيب ٢: ٣٠١ / ١٢١٢، الاستبصار ١: ٣٢٧ / 1226، الوسائل 4: 957 أبواب السجود ب 6 ح 3.
(٤١٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)، أفعال الصلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست