مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٨
مسنون هذا القسم أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه،
____________________
السلام عليكم ورحمة الله (1). وهو لا يفيد الوجوب، قال العلامة في المنتهى:
ولو قال السلام عليكم ورحمة الله جاز، وإن لم يقل وبركاته بلا خلاف (2).
الثاني: الأجود أنه لا تجب نية الخروج من الصلاة بالتسليم، للأصل وانتفاء المخرج عنه، وربما قيل بالوجوب، لأنه ليس جزءا من الصلاة، ولأنه محلل فيحتاج إلى النية كالمحلل في الحج والعمرة (3)، وهو ضعيف ودليله مزيف.
الثالث: يستحب أن يقصد المصلي بالتسليم: التسليم على الأنبياء والأئمة والحفظة، ويزيد الإمام المأمومين، والمأموم الرد على الإمام ومن على جانبيه، وفي الأخبار دلالة على ذلك (4).
قوله: (ومسنون هذا القسم أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه).
أما اكتفاء المنفرد بالتسليمة الواحدة إلى القبلة فهو مذهب الأصحاب، ويدل عليه صحيحة عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه إسلام، قال: " إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة " (5).
وأما الإيماء بمؤخر العين إلى اليمين، والمؤخر كمؤمن: طرفها الذي يلي

(١) التهذيب ٢: ٣١٧ / ١٢٩٧، الوسائل ٤: ١٠٠٧ أبواب التسليم ب ٢ ح ٢.
(٢) المنتهى ١: ٢٩٦.
(٢) كما في جامع المقاصد ١: ١٢٤.
(٤) الوسائل ٤: ١٠٠٧ أبواب التسليم ب ٢.
(٥) التهذيب ٢: ٩٣ / ٣٤٥، الاستبصار ١: ٣٤٦ / 1303، الوسائل 4: 1007 أبواب التسليم ب 2 ح 3.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست