____________________
وأما الاجتزاء بالأذان والإقامة للأولى ثم الإقامة للبواقي فلقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: " إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن وأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة " (1).
وحكى الشهيد في الذكرى (2) قولا بأن الأفضل ترك الأذان لغير الأولى، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات فأمر بلالا فأذن للأولى وأقام، ثم أقام للبواقي من غير أذان (3). وهو حسن بل لو قيل بعدم مشروعية الأذان لغير الأولى من الفوائت مع الجمع بينها كان وجها قويا، لعدم ثبوت التعبد به على هذا الوجه.
وذكر الشهيد في الدروس أن استحباب الأذان للقاضي لكل صلاة ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء (4). وهو غير جيد، لعدم المنافاة بين الحكمين لو ثبت دليلهما. ثم احتمل كون الساقط مع الجمع أذان الإعلام دون الأذان الذكري. وهو احتمال بعيد، لأن الأذان عبادة مخصوصة مشتملة على الأذكار وغيرها، ولا ينحصر مشروعيته في الإعلام بالوقت، إذ قد ورد في كثير من الروايات أن من فوائده دعاء الملائكة إلى الصلاة (5). وكيف كان فهو وظيفة شرعية فيتوقف على النقل، ومتى انتفى سقط التوظيف مطلقا، وأما الفرق بين الأذان الذكري وغيره فلا أعرف له وجها.
قوله: (ويصلي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة والعصر بإقامة).
اختلف الأصحاب في أذان العصر يوم الجمعة، فأطلق الشيخ في المبسوط
وحكى الشهيد في الذكرى (2) قولا بأن الأفضل ترك الأذان لغير الأولى، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات فأمر بلالا فأذن للأولى وأقام، ثم أقام للبواقي من غير أذان (3). وهو حسن بل لو قيل بعدم مشروعية الأذان لغير الأولى من الفوائت مع الجمع بينها كان وجها قويا، لعدم ثبوت التعبد به على هذا الوجه.
وذكر الشهيد في الدروس أن استحباب الأذان للقاضي لكل صلاة ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء (4). وهو غير جيد، لعدم المنافاة بين الحكمين لو ثبت دليلهما. ثم احتمل كون الساقط مع الجمع أذان الإعلام دون الأذان الذكري. وهو احتمال بعيد، لأن الأذان عبادة مخصوصة مشتملة على الأذكار وغيرها، ولا ينحصر مشروعيته في الإعلام بالوقت، إذ قد ورد في كثير من الروايات أن من فوائده دعاء الملائكة إلى الصلاة (5). وكيف كان فهو وظيفة شرعية فيتوقف على النقل، ومتى انتفى سقط التوظيف مطلقا، وأما الفرق بين الأذان الذكري وغيره فلا أعرف له وجها.
قوله: (ويصلي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة والعصر بإقامة).
اختلف الأصحاب في أذان العصر يوم الجمعة، فأطلق الشيخ في المبسوط