____________________
قال في الذكرى: وفي حكم المرأة الخنثى فيؤذن للمحارم من الرجال والنساء، ولأجانب النساء لا لأجانب الرجال (1).
قوله: (ويتأكدان فيما يجهر به، وأشدهما في الغداة والمغرب).
أما تأكدهما في الجهرية فلم نقف على مستنده، وأسنده في المعتبر إلى الشيخ، ووجهه بأن في إيجاب الجهر دلالة على اعتناء الشارع بالتنبيه عليها، وفي الأذان زيادة تنبيه فيتأكد فيها (2). ولا يخفى ما فيه.
وأما التأكد في الغداة والمغرب فلقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان:
" يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب " (3) وفي رواية الصباح بن سيابة: " لا تدع الأذان في الصلوات كلها، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير " (4).
قوله: (ولا يؤذن لشئ من النوافل، ولا لشئ من الفرائض عدا الخمس، بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا).
أما أنه لا يؤذن لغير الخمس فقال في المعتبر: إنه مذهب علماء الاسلام (5). ويدل عليه أن الأذان وظيفة شرعية فتتوقف كيفيته ومحله على توقيف الشارع، والمنقول عنه فعله في الصلوات الخمس فيكون منفيا في غيرها.
قوله: (ويتأكدان فيما يجهر به، وأشدهما في الغداة والمغرب).
أما تأكدهما في الجهرية فلم نقف على مستنده، وأسنده في المعتبر إلى الشيخ، ووجهه بأن في إيجاب الجهر دلالة على اعتناء الشارع بالتنبيه عليها، وفي الأذان زيادة تنبيه فيتأكد فيها (2). ولا يخفى ما فيه.
وأما التأكد في الغداة والمغرب فلقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان:
" يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب " (3) وفي رواية الصباح بن سيابة: " لا تدع الأذان في الصلوات كلها، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير " (4).
قوله: (ولا يؤذن لشئ من النوافل، ولا لشئ من الفرائض عدا الخمس، بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا).
أما أنه لا يؤذن لغير الخمس فقال في المعتبر: إنه مذهب علماء الاسلام (5). ويدل عليه أن الأذان وظيفة شرعية فتتوقف كيفيته ومحله على توقيف الشارع، والمنقول عنه فعله في الصلوات الخمس فيكون منفيا في غيرها.