للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفئ قدمين. وللعصر أربعة أقدام، وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا، وقيل: يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والأول أشهر.
____________________
قال: ذراع وذراعان وقدم وقدمان، فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين، فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به، فإذا كان الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل، وإذا كان ظل القامة أقل وأكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين، فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين " (1).
وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال وجهالة صالح بن سعيد، ومتنها متهافت مضطرب لا يدل على المطلوب، وأيضا: فإن قدر الظل الأول غير منضبط وقد ينعدم في بعض الأوقات، فلو نيط الوقت به لزم التكليف بعبادة موقتة في غير وقت أو في وقت يقصر عنها، وهو معلوم البطلان.
قوله: (ووقت النوافل اليومية للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفئ قدمين، وللعصر أربعة أقدام، وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا "، وقيل: يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والأول أشهر).
اختلف الأصحاب في آخر وقت نافلة الظهرين، فقال الشيخ في النهاية، وجمع من الأصحاب: وقت نافلة الظهر من الزوال حتى تبلغ زيادة الظل قدمين، والعصر إلى أربعة أقدام (2). وقال في الجمل، والمبسوط، والخلاف:
وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفئ مثل الشخص بمقدار ما يصلي فيه فريضة الظهر، والعصر بعد الفراغ من الظهر، إلى أن يبقى لصيرورة
وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال وجهالة صالح بن سعيد، ومتنها متهافت مضطرب لا يدل على المطلوب، وأيضا: فإن قدر الظل الأول غير منضبط وقد ينعدم في بعض الأوقات، فلو نيط الوقت به لزم التكليف بعبادة موقتة في غير وقت أو في وقت يقصر عنها، وهو معلوم البطلان.
قوله: (ووقت النوافل اليومية للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفئ قدمين، وللعصر أربعة أقدام، وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا "، وقيل: يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والأول أشهر).
اختلف الأصحاب في آخر وقت نافلة الظهرين، فقال الشيخ في النهاية، وجمع من الأصحاب: وقت نافلة الظهر من الزوال حتى تبلغ زيادة الظل قدمين، والعصر إلى أربعة أقدام (2). وقال في الجمل، والمبسوط، والخلاف:
وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفئ مثل الشخص بمقدار ما يصلي فيه فريضة الظهر، والعصر بعد الفراغ من الظهر، إلى أن يبقى لصيرورة