____________________
المانعة من الصلاة كالجنون والحيض وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر).
أما وجوب القضاء إذا حصل العذر المانع من الصلاة بعد أن مضى من الوقت مقدار الصلاة وشرائطهما المفقودة من الطهارة وغيرها، فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.
ويدل عليه عموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت، ورواية عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: " نعم " (1).
وموثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال: " تقضي إذا طهرت " (2). وأما سقوط القضاء إذا كان حصول العذر قبل أن يمضي من الوقت مقدار ذلك فهو مذهب الأكثر، ونقل عليه الشيخ في الخلاف الاجماع (3).
وحكي عن ظاهر المرتضى (4)، وابن بابويه (5)، وابن الجنيد (6): اعتبار
أما وجوب القضاء إذا حصل العذر المانع من الصلاة بعد أن مضى من الوقت مقدار الصلاة وشرائطهما المفقودة من الطهارة وغيرها، فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.
ويدل عليه عموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت، ورواية عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: " نعم " (1).
وموثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال: " تقضي إذا طهرت " (2). وأما سقوط القضاء إذا كان حصول العذر قبل أن يمضي من الوقت مقدار ذلك فهو مذهب الأكثر، ونقل عليه الشيخ في الخلاف الاجماع (3).
وحكي عن ظاهر المرتضى (4)، وابن بابويه (5)، وابن الجنيد (6): اعتبار