____________________
في الذكرى بأن عموم الإخفات في الفريضة كالنص (1). وهو غير واضح وإن كان الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره.
الثالث: إذا شرع في القراءة أو التسبيح فالظاهر جواز العدول من كل منهما إلى الآخر خصوصا مع كون المعدول إليه أفضل، ومنعه بعضهم (2)، لما فيه من إبطال العمل. وهو ضعيف.
الرابع: يجوز أن يقرأ في ركعة ويسبح في أخرى، لأن التخيير في الركعتين تخيير في كل واحدة منهما، وربما كان في بعض الروايات إشعار به.
الخامس: لو شك في عدد التسبيحات بنى على الأقل، ولو ذكر الزيادة لم يكن به بأس.
السادس: ظاهر الأصحاب أنه لا يستحب الزيادة على الاثنتي عشرة، وقال ابن أبي عقيل: يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا، أو خمسا، وأدناه ثلاث في كل ركعة (3). قال في الذكرى: ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله تعالى (4).
قوله: (السادسة، من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود، وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع، وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة).
الثالث: إذا شرع في القراءة أو التسبيح فالظاهر جواز العدول من كل منهما إلى الآخر خصوصا مع كون المعدول إليه أفضل، ومنعه بعضهم (2)، لما فيه من إبطال العمل. وهو ضعيف.
الرابع: يجوز أن يقرأ في ركعة ويسبح في أخرى، لأن التخيير في الركعتين تخيير في كل واحدة منهما، وربما كان في بعض الروايات إشعار به.
الخامس: لو شك في عدد التسبيحات بنى على الأقل، ولو ذكر الزيادة لم يكن به بأس.
السادس: ظاهر الأصحاب أنه لا يستحب الزيادة على الاثنتي عشرة، وقال ابن أبي عقيل: يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا، أو خمسا، وأدناه ثلاث في كل ركعة (3). قال في الذكرى: ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله تعالى (4).
قوله: (السادسة، من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود، وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع، وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة).