ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وكذا قضاؤها.
____________________
على الأول، ويراد بما بعد الفجر ما بعد الأول وقبل الثاني، أو بحمل الأمر في هذه الرواية على الاستحباب، ولعل الثاني أرجح.
قوله: (ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع:
صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت. هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها " (1).
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، عليه السلام يقول: " خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت، وصلاة الجنازة " (2).
قوله: (ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وكذا قضاؤها).
المراد بالنوافل: المطلقة، أعني غير الراتبة، وبقضائها قضاء مطلق النافلة وإن كانت راتبة، على ما صرح به المصنف رحمه الله وغيره (3).
قوله: (ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع:
صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت. هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها " (1).
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، عليه السلام يقول: " خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت، وصلاة الجنازة " (2).
قوله: (ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وكذا قضاؤها).
المراد بالنوافل: المطلقة، أعني غير الراتبة، وبقضائها قضاء مطلق النافلة وإن كانت راتبة، على ما صرح به المصنف رحمه الله وغيره (3).