____________________
النهي، وللكلام في ذلك محل آخر.
قوله: (والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في موضع الإخفات، في أول الحمد وأول السورة).
اختلف الأصحاب في الجهر بالبسملة في موضع الإخفات، فذهب الأكثر إلى استحبابه في أولي الحمد والسورة في الركعتين الأولتين والأخيرتين للإمام والمنفرد. وقال ابن إدريس: المستحب إنما هو الجهر في الركعتين الأولتين دون الأخيرتين، فإنه لا يجوز الجهر فيهما (1) وقال ابن الجنيد باختصاص ذلك بالإمام (2).
وقال ابن البراج: يجب الجهر بها فيما يخافت فيه، وأطلق (3). وقال أبو الصلاح: يجب الجهر بها في أولتي الظهر والعصر من الحمد والسورة (4).
والمعتمد الأول.
لنا: أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان، قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك " (5).
وفي الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: " صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام في مسجد بني كاهل، فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم " (6).
قوله: (والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في موضع الإخفات، في أول الحمد وأول السورة).
اختلف الأصحاب في الجهر بالبسملة في موضع الإخفات، فذهب الأكثر إلى استحبابه في أولي الحمد والسورة في الركعتين الأولتين والأخيرتين للإمام والمنفرد. وقال ابن إدريس: المستحب إنما هو الجهر في الركعتين الأولتين دون الأخيرتين، فإنه لا يجوز الجهر فيهما (1) وقال ابن الجنيد باختصاص ذلك بالإمام (2).
وقال ابن البراج: يجب الجهر بها فيما يخافت فيه، وأطلق (3). وقال أبو الصلاح: يجب الجهر بها في أولتي الظهر والعصر من الحمد والسورة (4).
والمعتمد الأول.
لنا: أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان، قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك " (5).
وفي الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: " صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام في مسجد بني كاهل، فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم " (6).