مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٢
ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، وأن يكون خاليا من نجاسة.
وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شئ منه.
____________________
قوله: (وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شئ منه).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واحتجوا عليه بأن المشتبه بالنجس قد امتنع فيه التمسك بأصالة الطهارة، للقطع بحصول النجاسة فيما وقع فيه الاشتباه، فيكون حكمه حكم النجس في أنه لا يجوز السجود عليه، ولا الانتفاع به في شئ مما يشترط فيه الطهارة.
وفيه نظر، أما أولا: فلأن أصالة الطهارة إنما امتنع التمسك بها بالنسبة إلى مجموع ما وقع فيه الاشتباه، لا في كل جزء من أجزائه، فإن أي جز فرض من الأجزاء التي وقع فيها الاشتباه مشكوك في نجاسته بعد أن كان متيقن الطهارة، واليقين إنما يخرج عنه بيقين مثله، وقد روى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " (1).
وأما ثانيا فلأن ذلك بعينه آت في غير المحصور، فلو تم لاقتضى عدم جواز الانتفاع به فيما يفتقر إلى الطهارة، وهو معلوم البطلان.
ومن العجب ذهاب جمع من الأصحاب إلى بقاء الملاقي لبعض المحل المشتبه من المحصور على الطهارة لعدم القطع بملاقاته النجاسة، وإطباقهم على المنع من السجود عليه، مع انتفاء ما يدل على طهارة محل السجود كما بيناه فيما سبق (2).

(١) التهذيب ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، الاستبصار ١: ١٨٣ / 641، علل الشرائع: 361 / 1، الوسائل 2: 1061 أبواب النجاسات ب 41 ح 1.
(2) في ص 225.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست