____________________
وفي الحسن، عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية، عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه " (1).
وأجاب الشيخ عن جميع هذه الأخبار بالحمل على حالة الضرورة أو التقية (2). ورده المصنف في المعتبر بأن في رواية الحسين الصنعاني التنصيص على الجواز مع انتفاء التقية والضرورة، واستحسن حمل الأخبار المانعة على الكراهة (3). وهو محتمل لكن هذه الأخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة، فلا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة الدالة بظاهرها على المنع (4) المؤيدة بعمل الأصحاب.
قوله: (ولا يجوز السجود على الوحل، فإن اضطر أومأ).
أما أنه لا يجوز السجود على الوحل فظاهر، لخروجه بامتزاجه بالماء عن اسم الأرض، ولما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال: " إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض " (5).
وأما الاكتفاء بالإيماء مع الاضطرار فيدل عليه مضافا إلى أدلة نفي الحرج والضرر رواية عمار أيضا: إنه سأله عن الرجل يصيبه المطر وهو لا يقدر أن
وأجاب الشيخ عن جميع هذه الأخبار بالحمل على حالة الضرورة أو التقية (2). ورده المصنف في المعتبر بأن في رواية الحسين الصنعاني التنصيص على الجواز مع انتفاء التقية والضرورة، واستحسن حمل الأخبار المانعة على الكراهة (3). وهو محتمل لكن هذه الأخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة، فلا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة الدالة بظاهرها على المنع (4) المؤيدة بعمل الأصحاب.
قوله: (ولا يجوز السجود على الوحل، فإن اضطر أومأ).
أما أنه لا يجوز السجود على الوحل فظاهر، لخروجه بامتزاجه بالماء عن اسم الأرض، ولما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال: " إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض " (5).
وأما الاكتفاء بالإيماء مع الاضطرار فيدل عليه مضافا إلى أدلة نفي الحرج والضرر رواية عمار أيضا: إنه سأله عن الرجل يصيبه المطر وهو لا يقدر أن