____________________
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. ويدل عليه روايات كثيرة، منها: صحيحة محمد بن مسلم وزرارة بن أعين، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال: " يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه " (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال: " يقنت بعد ما يركع، وإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه " (2).
قال المفيد في المقنعة: ولو لم يذكر القنوت حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ (3).
وقد روى استحباب الإتيان به بعد الانصراف أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل إذا سها في القنوت: " قنت بعد ما ينصرف وهو جالس " (4) وروى زرارة في الصحيح قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال: " يستقبل القبلة ثم ليقله ثم قال: إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها " (5).
قوله: (الثالث، شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده،
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال: " يقنت بعد ما يركع، وإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه " (2).
قال المفيد في المقنعة: ولو لم يذكر القنوت حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ (3).
وقد روى استحباب الإتيان به بعد الانصراف أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل إذا سها في القنوت: " قنت بعد ما ينصرف وهو جالس " (4) وروى زرارة في الصحيح قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال: " يستقبل القبلة ثم ليقله ثم قال: إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها " (5).
قوله: (الثالث، شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده،