مسائل أربع:
الأولى: إذا عطس الرجل في الصلاة يستحب له أن يحمد الله.
____________________
به فيكون خارجا عن عهدة الأمر (1)، ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال، فقال: " إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر " (2).
ولو عرضت المدافعة في أثناء الصلاة فلا كراهة في الإتمام، بل يجب الصبر.
قوله: (وإن كان خفه ضيقا استحب له نزعه لصلاته).
لما في لبسه حالة الصلاة من سلب الخشوع والمنع من التمكن في السجود.
قوله: (مسائل أربع، الأولى، إذا عطس الرجل في الصلاة استحب له أن يحمد الله).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة. ويدل عليه مضافا إلى العمومات خصوص صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله " (3).
ويستحب له الحمد إذا عطس غيره، لرواية أبي بصير قال، قلت له:
أسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة؟
ولو عرضت المدافعة في أثناء الصلاة فلا كراهة في الإتمام، بل يجب الصبر.
قوله: (وإن كان خفه ضيقا استحب له نزعه لصلاته).
لما في لبسه حالة الصلاة من سلب الخشوع والمنع من التمكن في السجود.
قوله: (مسائل أربع، الأولى، إذا عطس الرجل في الصلاة استحب له أن يحمد الله).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة. ويدل عليه مضافا إلى العمومات خصوص صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله " (3).
ويستحب له الحمد إذا عطس غيره، لرواية أبي بصير قال، قلت له:
أسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة؟