____________________
الصحابة والتابعين، فإنهم لم يصلوا في هذا النوع.
وهو استدلال ضعيف، أما أولا: فلأنه شهادة على نفي غير محصور فلا يسمع، ثم لو سلمنا ذلك لم يدل على عدم الجواز، لجواز أن يكون تركه لكونه غير معتاد لهم لا لتحريم لبسه.
وأما ثانيا: فلأن هذا الاستدلال لو تم لاقتضى تحريم الصلاة في كل ما لم يصل فيه النبي صلى الله عليه وآله، وهو معلوم البطلان.
والأصح الجواز في الجميع كما هو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوط (1)، وابن حمزة (2)، وأكثر المتأخرين، تمسكا بمقتضى الأصل، وإطلاق الأمر بالصلاة، فلا يتقيد إلا بدليل. نعم يمكن القول بالكراهة تفصيا من ارتكاب المختلف فيه.
قوله: (ويستحب في النعل العربية).
المستند في ذلك ورود الأمر بالصلاة فيها في عدة أخبار، كصحيحة عبد الله بن المغيرة، قال: " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإن ذلك من السنة " (3).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنه يقال ذلك من السنة " (4).
وروى معاوية بن عمار، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط (5).
وهو استدلال ضعيف، أما أولا: فلأنه شهادة على نفي غير محصور فلا يسمع، ثم لو سلمنا ذلك لم يدل على عدم الجواز، لجواز أن يكون تركه لكونه غير معتاد لهم لا لتحريم لبسه.
وأما ثانيا: فلأن هذا الاستدلال لو تم لاقتضى تحريم الصلاة في كل ما لم يصل فيه النبي صلى الله عليه وآله، وهو معلوم البطلان.
والأصح الجواز في الجميع كما هو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوط (1)، وابن حمزة (2)، وأكثر المتأخرين، تمسكا بمقتضى الأصل، وإطلاق الأمر بالصلاة، فلا يتقيد إلا بدليل. نعم يمكن القول بالكراهة تفصيا من ارتكاب المختلف فيه.
قوله: (ويستحب في النعل العربية).
المستند في ذلك ورود الأمر بالصلاة فيها في عدة أخبار، كصحيحة عبد الله بن المغيرة، قال: " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإن ذلك من السنة " (3).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنه يقال ذلك من السنة " (4).
وروى معاوية بن عمار، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط (5).