____________________
المعلوم له أنه لا يجزي ما دون الأربع (1) (2).
وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الأذان (3). وهو شاذ مردود بما تلوناه من الأخبار.
فائدة:
يجوز في السفر وعند العذر نقص الأذان والإقامة بإفراد فصولهما، لما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: " لا بأس به إذا كنت مستعجلا " (4) وما رواه بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة " (1) وروى نعمان الرازي قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
" يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر " (6).
قوله: (والإقامة فصولها مثنى مثنى، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط التهليل من آخره مرة واحدة).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وعزاه في المعتبر إلى السبعة
وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الأذان (3). وهو شاذ مردود بما تلوناه من الأخبار.
فائدة:
يجوز في السفر وعند العذر نقص الأذان والإقامة بإفراد فصولهما، لما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت: لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: " لا بأس به إذا كنت مستعجلا " (4) وما رواه بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة " (1) وروى نعمان الرازي قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
" يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر " (6).
قوله: (والإقامة فصولها مثنى مثنى، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط التهليل من آخره مرة واحدة).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وعزاه في المعتبر إلى السبعة