وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم، فأهل العراق إلى العراقي، وهو الذي فيه الحجر، وأهل الشام إلى الشامي، والمغرب إلى المغربي، واليمن إلى اليماني.
____________________
والجواب: أما الاجماع فقد تقدم الكلام فيه مرارا، وأما الرواية فضعيفة السند جدا (1) فلا تصلح لتخصيص عموم الأمر بالقيام والاستقبال والركوع والسجود مع القدرة، وأيضا فإنه يلزم من قوله: " إن قام لم يكن له قبلة " عدم تحقق الاستقبال ممن هو أرفع من الكعبة كالمصلي على جبل أبي قبيس، وهو معلوم البطلان.
قوله: (ولو استطال صف المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض).
لأن فرض القريب الذي يتمكن من المشاهدة استقبال العين، بخلاف البعيد، لأن فرضه التوجه إلى الجهة كما بيناه فيما سبق، قال في الذكرى: ولو استداروا صح، للإجماع عليه عملا في كل الأعصار السالفة، نعم يشترط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام (2). وهو حسن (3).
قوله: (وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم، فأهل العراق إلى العراقي، وهو الذي فيه الحجر، وأهل الشام إلى الشامي، والمغرب إلى المغربي، واليمن إلى اليماني).
قد تقدم أن المعتبر عند المصنف في البعيد استقبال الحرم، وعند آخرين
قوله: (ولو استطال صف المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض).
لأن فرض القريب الذي يتمكن من المشاهدة استقبال العين، بخلاف البعيد، لأن فرضه التوجه إلى الجهة كما بيناه فيما سبق، قال في الذكرى: ولو استداروا صح، للإجماع عليه عملا في كل الأعصار السالفة، نعم يشترط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام (2). وهو حسن (3).
قوله: (وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم، فأهل العراق إلى العراقي، وهو الذي فيه الحجر، وأهل الشام إلى الشامي، والمغرب إلى المغربي، واليمن إلى اليماني).
قد تقدم أن المعتبر عند المصنف في البعيد استقبال الحرم، وعند آخرين