____________________
وقال ابن البراج: لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت (1). والرواية قاصرة عن إفادة التحريم.
قوله: (وتكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين مثال الحيوان وغيره كصور الشجر والنبات، وبه صرح في المختلف (2)، وأسنده إلى الأصحاب، واستدل عليه بإطلاق الأخبار كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: أنه سأل الرضا عليه السلام عن الثوب المعلم، فكره ما فيه التماثيل (3).
وموثقة عمار بن موسى: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك، قال: " لا " وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال: " تجوز الصلاة فيه " (4).
وخص ابن إدريس الكراهة بصور الحيوان (5). وقال الشيخ رحمه الله في المبسوط: والثوب إذا كان فيه تمثال وصورة لا تجوز الصلاة فيه (6). وهما ضعيفان.
ولو كانت الصور مستورة خفت الكراهة، لما رواه حماد بن عثمان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ قال: " لا بأس إذا كانت مواراة " (7).
قوله: (وتكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين مثال الحيوان وغيره كصور الشجر والنبات، وبه صرح في المختلف (2)، وأسنده إلى الأصحاب، واستدل عليه بإطلاق الأخبار كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: أنه سأل الرضا عليه السلام عن الثوب المعلم، فكره ما فيه التماثيل (3).
وموثقة عمار بن موسى: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك، قال: " لا " وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال: " تجوز الصلاة فيه " (4).
وخص ابن إدريس الكراهة بصور الحيوان (5). وقال الشيخ رحمه الله في المبسوط: والثوب إذا كان فيه تمثال وصورة لا تجوز الصلاة فيه (6). وهما ضعيفان.
ولو كانت الصور مستورة خفت الكراهة، لما رواه حماد بن عثمان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ قال: " لا بأس إذا كانت مواراة " (7).