____________________
إنما يمضي في صلاته مع السكوت إذا لم يخرج به عن كونه قارئا أو مصليا وإلا بطلت القراءة أو الصلاة. والمراد بنية القطع: الأعم من قطع القراءة أبدا أو بنية العود، لأن الصلاة لا تبطل عنده بنية القطع كما تقدم.
قوله: (الثالثة، روى أصحابنا أن " الضحى " و" ألم نشرح " سورة واحدة، وكذا " الفيل " و" لإيلاف " فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة، ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر).
ما ذكره المصنف من رواية الأصحاب أن: " الضحى " و" ألم نشرح " سورة واحدة، وكذا " الفيل " و" لإيلاف " لم أقف عليه في شئ من الأصول، ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال، والذي وقفت عليه في ذلك روايتان: روى إحداهما زيد الشحام في الصحيح، قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة (1) والأخرى رواها المفضل، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولإيلاف " (2).
ولا دلالة لهما على ما ذكروه من الاتحاد، بل ولا على وجوب قراءتهما في الركعة، أما الأولى فظاهر، لأنها إنما تضمنت أنه عليه السلام قرأهما في الركعة، والتأسي فيما لم يعلم وجهه مستحب لا واجب. وأما الثانية فلأنها مع ضعف سندها إنما تضمنت استثناء هذا السور من النهي عن الجمع بين السورتين في الركعة، والنهي هنا للكراهة على ما بيناه فيما سبق (3)، فيكون
قوله: (الثالثة، روى أصحابنا أن " الضحى " و" ألم نشرح " سورة واحدة، وكذا " الفيل " و" لإيلاف " فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة، ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر).
ما ذكره المصنف من رواية الأصحاب أن: " الضحى " و" ألم نشرح " سورة واحدة، وكذا " الفيل " و" لإيلاف " لم أقف عليه في شئ من الأصول، ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال، والذي وقفت عليه في ذلك روايتان: روى إحداهما زيد الشحام في الصحيح، قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة (1) والأخرى رواها المفضل، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولإيلاف " (2).
ولا دلالة لهما على ما ذكروه من الاتحاد، بل ولا على وجوب قراءتهما في الركعة، أما الأولى فظاهر، لأنها إنما تضمنت أنه عليه السلام قرأهما في الركعة، والتأسي فيما لم يعلم وجهه مستحب لا واجب. وأما الثانية فلأنها مع ضعف سندها إنما تضمنت استثناء هذا السور من النهي عن الجمع بين السورتين في الركعة، والنهي هنا للكراهة على ما بيناه فيما سبق (3)، فيكون