____________________
قوله: (المقدمة الخامسة: في مكان المصلي).
عرف المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد المكان الذي تعتبر إباحته بأنه ما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط، وما يلاقي بدنه وثيابه، وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره (1).
ويشكل بأنه يقتضي بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب، وكذا واضع الثوب المغصوب الذي لا هواء له بين الركبتين والجبهة، وهو غير واضح.
والأجود في تعريفه باعتبار الإباحة: أنه الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه ولو بوسائط.
وباعتبار الطهارة: بما يلاقي بدن المصلي أو ثوبه كما سيجئ بيانه إنشاء الله تعالى.
قوله: (الصلاة في الأماكن كلها جائزة، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، والإذن قد تكون بعوض كالأجرة وشبهها، وبالإباحة وهي إما صريحة كقوله: صل فيه، أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن أن المالك لا يكره).
عرف المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد المكان الذي تعتبر إباحته بأنه ما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط، وما يلاقي بدنه وثيابه، وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره (1).
ويشكل بأنه يقتضي بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب، وكذا واضع الثوب المغصوب الذي لا هواء له بين الركبتين والجبهة، وهو غير واضح.
والأجود في تعريفه باعتبار الإباحة: أنه الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه ولو بوسائط.
وباعتبار الطهارة: بما يلاقي بدن المصلي أو ثوبه كما سيجئ بيانه إنشاء الله تعالى.
قوله: (الصلاة في الأماكن كلها جائزة، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، والإذن قد تكون بعوض كالأجرة وشبهها، وبالإباحة وهي إما صريحة كقوله: صل فيه، أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن أن المالك لا يكره).