____________________
الزيادة في الصلاة، والبطلان لذلك لا لعدم التسليم (1). وفيه نظر، إذ الظاهر من مذهب القائل بالاستحباب أن آخر أفعال الصلاة التشهد فلا يضر فعل المنافي بعده، كما صرح به الشيخ في الاستبصار (2)، وابن إدريس في مسألة من زاد في صلاته ركعة بعد التشهد (3)، حيث اعترفا بعدم بطلان الصلاة بذلك بناءا على استجاب التسليم، وحينئذ يقوى الإشكال في الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الإتمام.
ويمكن أن يقال أن صلاة المسافر إنما تبطل بالإتمام إذا أوقعها المكلف أو شيئا من أفعالها الواجبة على ذلك الوجه، لا مع تجدده بعد الفراغ من الأفعال.
وسيجئ تمام تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى (4).
قوله: (وله عبارتان، إحداهما أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والأخرى أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبكل منهما يخرج من الصلاة، وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا ").
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الأكثر إلى تعين (السلام عليكم) للخروج، قال الشهيد في الدروس: وعليه الموجبون (5). وذكر في البيان: أن " السلام علينا " لم يوجبها أحد من القدماء، وأن القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الأنبياء والملائكة غير مخرجة من الصلاة، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة (6).
ويمكن أن يقال أن صلاة المسافر إنما تبطل بالإتمام إذا أوقعها المكلف أو شيئا من أفعالها الواجبة على ذلك الوجه، لا مع تجدده بعد الفراغ من الأفعال.
وسيجئ تمام تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى (4).
قوله: (وله عبارتان، إحداهما أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والأخرى أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبكل منهما يخرج من الصلاة، وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا ").
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الأكثر إلى تعين (السلام عليكم) للخروج، قال الشهيد في الدروس: وعليه الموجبون (5). وذكر في البيان: أن " السلام علينا " لم يوجبها أحد من القدماء، وأن القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الأنبياء والملائكة غير مخرجة من الصلاة، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة (6).