____________________
التشنيع على العامة في روايتهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، وقال: إنهم كثيرا ما يخبرون عن النبي صلى الله عليه وآله بتحريم شئ وبعلة تحريمه، وتلك العلة خطأ لا يجوز أن يتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله، ولا يحرم الله من قبلها شيئا، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين: عند طلوع الشمس حتى يلتئم طلوعها، وعند غروبها، فلولا أن علة النهي أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان لكان ذلك جائزا، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله وآخره فاسد فسد الجميع، وهذا جهل من قائله، والأنبياء لا تجهل، فلما بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أن التطوع جائز فيهما.
قوله: (السادسة: ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار، وما يفوت نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا، ولا ينظر النهار).
ما اختاره المصنف من استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار مذهب الأكثر، لعموم قوله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة﴾ (٢) فعنهم عليهم السلام أنهم قالوا: هو إن جعل على نفسه شيئا من الخير من الصلاة أو ذكر فيفوته ذلك من الليل فيقضيه بالنهار، أو يشتغل بالنهار فيقضيه بالليل.
وروى ابن بابويه في كتابه، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " كلما فاتك بالليل فاقضه بأنهار، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا﴾ (3) يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار وما فاته بالنهار بالليل " (4).
قوله: (السادسة: ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار، وما يفوت نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا، ولا ينظر النهار).
ما اختاره المصنف من استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار مذهب الأكثر، لعموم قوله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة﴾ (٢) فعنهم عليهم السلام أنهم قالوا: هو إن جعل على نفسه شيئا من الخير من الصلاة أو ذكر فيفوته ذلك من الليل فيقضيه بالنهار، أو يشتغل بالنهار فيقضيه بالليل.
وروى ابن بابويه في كتابه، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " كلما فاتك بالليل فاقضه بأنهار، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا﴾ (3) يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار وما فاته بالنهار بالليل " (4).