مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٧٦
وصلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قربت من الفجر كان أفضل.
____________________
الصحيح عن ابن أبي عمير، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يقرأ في الركعتين بعد العشاء الواقعة وقل هو الله أحد (١).
قوله: (وصلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل).
أما أن ما بعد الانتصاف وقت لصلاة الليل فهو مذهب علمائنا أجمع، ويدل عليه صحيحة فضيل عن أحدهما عليهما السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة " (٢). وصحيحة ابن أذينة عن عدة إنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول: " كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل " (٣).
وأما أنه كلما قرب من الفجر كان أفضل فاستدل عليه بقوله تعالى:
﴿وبالأسحار هم يستغفرون﴾ (4) والسحر ما قبل الفجر على ما نص عليه أهل اللغة (5). وقد صح عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إن المراد بالاستغفار هنا الاستغفار في قنوت الوتر " (6).
وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر، فقال: " أحبها إلي الفجر الأول " وسألته عن أفضل ساعات الليل، قال: " الثلث الباقي " (7).

(١) التهذيب ٢: ١١٦ / ٤٣٣، الوسائل ٤: ٧٨٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٥ ح ١.
(٢) التهذيب ٢: ١١٧ / ٤٤٢، الاستبصار ١: ٢٧٩ / ١٠١٢، الوسائل ٣: ١٨٠ أبواب المواقيت ب ٤٣ ح ٣.
(٣) الكافي ٣: ٢٨٩ / ٧، التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٦٠، الوسائل ٣: ١٦٧ أبواب المواقيت ب ٣٦ ح ٥.
(٤) الذاريات: ١٨.
(٥) كما في الصحاح ٢: ٦٧٨.
(٦) التهذيب ٢: ١٣٠ / ٤٩٨، الوسائل ٤: ٩١٠ أبواب القنوت ب ١٠ ح ٧. بلفظ آخر.
(٧) التهذيب ٢: ٣٣٩ / 1401، الوسائل 3: 197 أبواب المواقيت ب 54 ح 4.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست