____________________
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي فقال: " لا، إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة " (1).
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل، فقال: " لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره " (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في المرأة تصلي عند الرجل، قال: " إذا كان بينهما حاجز فلا بأس " (3).
وفي الصحيح عن العلاء عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى، قال: " لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما ستر أجزأه " (4) ولفظ لا ينبغي ظاهر في الكراهة، والظاهر أن الستر بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق، وقال الشيخ في التهذيب: إن المعنى أنه إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر أجزأ (5).
وهو بعيد.
ووجه الدلالة في هذه الأخبار اشتراكها في عدم اعتبار الحائل أو التباعد بالعشر، وإذا انتفى ذلك ثبت الجواز مطلقا، إذ لا قائل بالفصل. وعلى هذا فيجب حمل الأخبار المقيدة على الاستحباب صونا للأخبار عن التنافي، ولا ينافي ذلك اختلاف القيود، لأن مراتب الفضيلة مختلفة. وبالجملة فهذا الاختلاف قرينة الاستحباب.
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل، فقال: " لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره " (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في المرأة تصلي عند الرجل، قال: " إذا كان بينهما حاجز فلا بأس " (3).
وفي الصحيح عن العلاء عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى، قال: " لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما ستر أجزأه " (4) ولفظ لا ينبغي ظاهر في الكراهة، والظاهر أن الستر بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق، وقال الشيخ في التهذيب: إن المعنى أنه إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر أجزأ (5).
وهو بعيد.
ووجه الدلالة في هذه الأخبار اشتراكها في عدم اعتبار الحائل أو التباعد بالعشر، وإذا انتفى ذلك ثبت الجواز مطلقا، إذ لا قائل بالفصل. وعلى هذا فيجب حمل الأخبار المقيدة على الاستحباب صونا للأخبار عن التنافي، ولا ينافي ذلك اختلاف القيود، لأن مراتب الفضيلة مختلفة. وبالجملة فهذا الاختلاف قرينة الاستحباب.