____________________
الرابعة: اختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر، فقال السيد المرتضى علم الهدى رضي الله تعالى عنه: يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، ووقت الاجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات فيخلص الوقت للعصر (1). وهو اختيار ابن الجنيد (2)، وسلار (3)، وابن زهرة (4)، وابن إدريس (5)، وسائر المتأخرين.
وقال الشيخ في المبسوط بانتهاء وقت الاختيار بصيرورة ظل كل شئ مثله، وبقاء وقت الاضطرار إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات (6)، ونحوه قال في الجمل والخلاف (7)، وقال في النهاية: آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس على أربع أقدام وهي أربعة أسباع الشخص ثم قال: هذا إذا لم يكن له عذر، فإن كان له عذر فهو في فسحة من هذا الوقت إلى آخر النهار (8). ونحوه قال في موضع من التهذيب (9)، واختاره المرتضى في المصباح (10).
وقال المفيد في المقنعة: وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يرجع الفئ سبعي الشخص (11). وفي نسخة أخرى: في الانتهاء، ومعنى هذا أن يزيد الفئ على ما انتهى إليه من النقصان بسبعي الشخص الذي اعتبر به عند الزوال.
وقال الشيخ في المبسوط بانتهاء وقت الاختيار بصيرورة ظل كل شئ مثله، وبقاء وقت الاضطرار إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات (6)، ونحوه قال في الجمل والخلاف (7)، وقال في النهاية: آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس على أربع أقدام وهي أربعة أسباع الشخص ثم قال: هذا إذا لم يكن له عذر، فإن كان له عذر فهو في فسحة من هذا الوقت إلى آخر النهار (8). ونحوه قال في موضع من التهذيب (9)، واختاره المرتضى في المصباح (10).
وقال المفيد في المقنعة: وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يرجع الفئ سبعي الشخص (11). وفي نسخة أخرى: في الانتهاء، ومعنى هذا أن يزيد الفئ على ما انتهى إليه من النقصان بسبعي الشخص الذي اعتبر به عند الزوال.