قواطع الصلاة قسمان، أحدهما: يبطلها عمدا وسهوا، وهو كل ما يبطل الطهارة، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل. وقيل: لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى، وليس بمعتمد.
____________________
قوله: (خاتمة: قواطع الصلاة قسمان: أحدهما يبطلها عمدا وسهوا، وهو كل ما يبطل الطهارة سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل، وقيل: لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى، وليس بمعتمد).
أجمع العلماء كافة على أن من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته، سواء كان الحدث أصغر أم أكبر، وإنما الخلاف فيما لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا، فذهب الأكثر إلى أنه مبطل للصلاة أيضا.
ونقل عن الشيخ (1) والمرتضى (2) أنهما قالا: يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته.
وفرق المفيد في المقنعة بين المتيمم وغيره، فأوجب البناء في المتيمم إذا سبقه الحدث ووجد الماء، والاستئناف في غيره (3). واختاره الشيخ في النهاية
أجمع العلماء كافة على أن من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته، سواء كان الحدث أصغر أم أكبر، وإنما الخلاف فيما لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا، فذهب الأكثر إلى أنه مبطل للصلاة أيضا.
ونقل عن الشيخ (1) والمرتضى (2) أنهما قالا: يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته.
وفرق المفيد في المقنعة بين المتيمم وغيره، فأوجب البناء في المتيمم إذا سبقه الحدث ووجد الماء، والاستئناف في غيره (3). واختاره الشيخ في النهاية