____________________
الرواية في الكراهة نظر، مع أن رواية ابن مسلم المتضمنة للنهي خالية من ذلك.
وبالجملة فحمل النهي على الكراهة مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة وهي منتفية، فإذن المعتمد التحريم دون الإبطال.
وينبغي قصر التحريم على وضع اليمين على الشمال لأنه مورد الخبر، ولا يبعد اختصاصه بوضع الكف على ظهر الكف لأنه المتعارف.
وينتفي التحريم في حال التقية قطعا، بل قد يجب. ولو خالف لم تبطل صلاته، لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة بخلاف ما لو مسح رجليه في موضع يجب فيه الغسل فإن الظاهر بطلان الوضوء لتوجه النهي إلى جزء العبادة.
قوله: (والالتفات إلى ما وراءه).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما لو كان الالتفات بكل البدن أو بالوجه خاصة، ولا ريب في بطلان الصلاة بذلك، لفوات الشرط وهو الاستقبال، ولحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا " (1).
ويستفاد من العبارة أن الالتفات إلى أحد الجانبين لا يبطل الصلاة، ويشكل بإطلاق الرواية، فإن الظاهر تحقق التفاحش بذلك.
وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض مشايخه المعاصرين أنه كان يرى أن
وبالجملة فحمل النهي على الكراهة مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة وهي منتفية، فإذن المعتمد التحريم دون الإبطال.
وينبغي قصر التحريم على وضع اليمين على الشمال لأنه مورد الخبر، ولا يبعد اختصاصه بوضع الكف على ظهر الكف لأنه المتعارف.
وينتفي التحريم في حال التقية قطعا، بل قد يجب. ولو خالف لم تبطل صلاته، لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة بخلاف ما لو مسح رجليه في موضع يجب فيه الغسل فإن الظاهر بطلان الوضوء لتوجه النهي إلى جزء العبادة.
قوله: (والالتفات إلى ما وراءه).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما لو كان الالتفات بكل البدن أو بالوجه خاصة، ولا ريب في بطلان الصلاة بذلك، لفوات الشرط وهو الاستقبال، ولحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا " (1).
ويستفاد من العبارة أن الالتفات إلى أحد الجانبين لا يبطل الصلاة، ويشكل بإطلاق الرواية، فإن الظاهر تحقق التفاحش بذلك.
وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض مشايخه المعاصرين أنه كان يرى أن