____________________
لأن متعلق الشهادة إذا كن غير محصور لا تسمع، نعم لو علم بذلك حرم استعماله.
قوله: (وفي الثعالب والأرانب روايتان، أصحهما المنع).
اختلف الروايات ظاهرا في جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب، فروى علي بن مهزيار، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة فيها من غير ضرورة ولا تقية؟
فكتب عليه السلام: " لا تجوز الصلاة فيها " (1).
وروى محمد بن مسلم في الصحيح، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب فقال: " ما أحب أن يصلى فيها " (2).
وبإزاء هاتين الروايتين أخبار كثيرة دالة على الجواز، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: " لا بأس بالصلاة فيه " (3).
وصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا عبد الله (4) عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: " لا بأس بذلك " (5).
وصحيحة جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة
قوله: (وفي الثعالب والأرانب روايتان، أصحهما المنع).
اختلف الروايات ظاهرا في جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب، فروى علي بن مهزيار، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة فيها من غير ضرورة ولا تقية؟
فكتب عليه السلام: " لا تجوز الصلاة فيها " (1).
وروى محمد بن مسلم في الصحيح، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب فقال: " ما أحب أن يصلى فيها " (2).
وبإزاء هاتين الروايتين أخبار كثيرة دالة على الجواز، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: " لا بأس بالصلاة فيه " (3).
وصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا عبد الله (4) عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: " لا بأس بذلك " (5).
وصحيحة جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة