____________________
ومقتضى هذه الروايات استحباب الصلاة في النعل مطلقا، وربما كان الوجه في حملها على العربية أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان، ولعل الإطلاق أولى.
قوله: (السابعة، كل ما عدا ما ذكرناه تصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه).
ينبغي أن يراد بالمملوك العين والمنفعة، أو المنفعة خاصة كالمستأجر، والمحبس، والموصى بمنفعته. وبالمأذون فيه، خصوصا أو عموما، منطوقا أو مفهوما.
ولو أفادت القرائن الحالية العلم برضا المالك لم يبعد الاكتفاء بذلك هنا كما في المكان وهو المراد بشاهد الحال.
ومنع الشارح قدس سره من الاجتزاء بشاهد الحال هنا اقتصارا فيما خالف الأصل وهو التصرف في مال الغير بغير إذنه على محل الوفاق (1). وهو غير جيد (2) (والحق أنه إن اكتفى في شاهد الحال بإفادة القرائن الظن) (3) كما صرح به بعض الأصحاب اتجه المنع منه مطلقا، وإن اعتبر (فيه) (4) إفادة اليقين كما ذكرناه اتجه الاكتفاء به في الجميع، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة العقلية والنقلية المنع من التصرف في مال الغير (مع عدم العلم برضاه كما لا يخفى على المتتبع، والمنبئ عن الرضا لا ينحصر في اللفظ) (5).
قوله: (السابعة، كل ما عدا ما ذكرناه تصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه).
ينبغي أن يراد بالمملوك العين والمنفعة، أو المنفعة خاصة كالمستأجر، والمحبس، والموصى بمنفعته. وبالمأذون فيه، خصوصا أو عموما، منطوقا أو مفهوما.
ولو أفادت القرائن الحالية العلم برضا المالك لم يبعد الاكتفاء بذلك هنا كما في المكان وهو المراد بشاهد الحال.
ومنع الشارح قدس سره من الاجتزاء بشاهد الحال هنا اقتصارا فيما خالف الأصل وهو التصرف في مال الغير بغير إذنه على محل الوفاق (1). وهو غير جيد (2) (والحق أنه إن اكتفى في شاهد الحال بإفادة القرائن الظن) (3) كما صرح به بعض الأصحاب اتجه المنع منه مطلقا، وإن اعتبر (فيه) (4) إفادة اليقين كما ذكرناه اتجه الاكتفاء به في الجميع، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة العقلية والنقلية المنع من التصرف في مال الغير (مع عدم العلم برضاه كما لا يخفى على المتتبع، والمنبئ عن الرضا لا ينحصر في اللفظ) (5).