____________________
ثم انصرفوا " (1).
وفي الصحيح، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، ولا بأس أن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق " (2).
وجه الدلالة: أنه لولا دخول وقت العشاء قبل ذهاب الشفق لما جاز تقديمها عليه مطلقا، كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب.
احتج الشيخان بصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال: " إذا غاب الشفق، والشفق: الحمرة " (3).
وصحيحة بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل: نصف الليل " (4).
والجواب بالحمل على وقت الفضيلة، جمعا بين الأدلة.
الرابعة: إن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، وهو مذهب الأكثر.
وقال المفيد في المقنعة، والشيخ في جملة من كتبه: آخر ثلث الليل (5). وقال في المبسوط: آخره ثلث الليل للمختار، ونصف الليل للمضطر. وحكى عن بعض علمائنا امتداد الوقت للمضطر إلى طلوع الفجر (6).
وفي الصحيح، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، ولا بأس أن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق " (2).
وجه الدلالة: أنه لولا دخول وقت العشاء قبل ذهاب الشفق لما جاز تقديمها عليه مطلقا، كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب.
احتج الشيخان بصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال: " إذا غاب الشفق، والشفق: الحمرة " (3).
وصحيحة بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل: نصف الليل " (4).
والجواب بالحمل على وقت الفضيلة، جمعا بين الأدلة.
الرابعة: إن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، وهو مذهب الأكثر.
وقال المفيد في المقنعة، والشيخ في جملة من كتبه: آخر ثلث الليل (5). وقال في المبسوط: آخره ثلث الليل للمختار، ونصف الليل للمضطر. وحكى عن بعض علمائنا امتداد الوقت للمضطر إلى طلوع الفجر (6).