مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٩
ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، وأن يبصق، أو يفرقع أصابعه،
____________________
واستدل عليه بإجماع الفرقة، وبرواية مصادف، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال: " يعيد صلاته " (1).
وهو استدلال ضعيف، لمنع الاجماع وضعف الرواية. ومن ثم ذهب المصنف وأكثر الأصحاب إلى الكراهة، وهو المعتمد. والحكم مختص بالرجل، فلا كراهة ولا تحريم في حق المرأة إجماعا.
قوله: (ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، وأن يبصق، أو يفرقع أصابعه).
المستند في ذلك روايات كثيرة منها: ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تحدث نفسك، ولا تتثاءب، ولا تمتخط (2)، ولا تكفر، فإنما يفعل ذلك المجوس، ولا تلثم (3)، ولا تفرج كما يتفرج البعير، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفرقع أصابعك، فإن ذلك كله نقصان في الصلاة، ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنهن (4) من خلال النفاق، فإن الله تعالى نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعني سكر النوم، وقال للمنافقين: (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن

(١) الكافي ٣: ٤٠٩ / ٥، التهذيب ٢: ٢٣٢ / 914، الوسائل 3: 308 أبواب لباس المصلي ب 36 ح 1.
(2) في المصدر: تتمط.
(3) في " س "، " ح " والمصدر زيادة: ولا تحتفر.
(4) في المصدر: فإنها.
(٤٦٩)
مفاتيح البحث: السجود (1)، اللبس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست