____________________
وأما بطلانها إذا نوى بشئ من أفعالها الرياء أو غير الصلاة كما لو قصد بالتكبير تنبيه غيره على شئ، وبالهوي إلى الركوع أخذ شئ ونحو ذلك فلانتفاء التقرب بذلك الجزء، ويلزم من فواته فوات الصلاة، لعدم جواز استدراكه. كذا علله المصنف رحمه الله، وهو إنما يتم إذا اقتضى استدراك ذلك الجزء الزيادة المبطلة لا مطلقا.
ومن هنا يظهر أنه لو قصد الإفهام خاصة بما يعد قرآنا بنظمه وأسلوبه لم تبطل صلاته، لأن ذلك لا يخرجه عن كونه قرآنا، وإن لم يعتد به في الصلاة لعدم التقرب به. وكذا الكلام في الذكر.
ويدل على جواز الإفهام بالذكر مضافا إلى الأصل وعدم خروجه بذلك عن كونه ذكرا روايات منها: صحيحة الحلبي: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي، فقال: " يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح " (1).
قوله: (ويجوز نقل النية في موارد: كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها، وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها مع سعة الوقت).
إعلم أن كلا من الفريضة المنقول منها وإليها إما أن تكون واجبة أو مندوبة، مؤداة أو مقضية، فالصور ستة عشرة حاصلة من ضرب أربعة في أربعة. ولما كان النقل كيفية للعبادة وجب الاقتصار فيه على موضع النقل كسائر الوظائف الشرعية، ومع انتفائه يكون الجواز منفيا بالأصل.
ومن هنا يظهر أنه لو قصد الإفهام خاصة بما يعد قرآنا بنظمه وأسلوبه لم تبطل صلاته، لأن ذلك لا يخرجه عن كونه قرآنا، وإن لم يعتد به في الصلاة لعدم التقرب به. وكذا الكلام في الذكر.
ويدل على جواز الإفهام بالذكر مضافا إلى الأصل وعدم خروجه بذلك عن كونه ذكرا روايات منها: صحيحة الحلبي: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي، فقال: " يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح " (1).
قوله: (ويجوز نقل النية في موارد: كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها، وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها مع سعة الوقت).
إعلم أن كلا من الفريضة المنقول منها وإليها إما أن تكون واجبة أو مندوبة، مؤداة أو مقضية، فالصور ستة عشرة حاصلة من ضرب أربعة في أربعة. ولما كان النقل كيفية للعبادة وجب الاقتصار فيه على موضع النقل كسائر الوظائف الشرعية، ومع انتفائه يكون الجواز منفيا بالأصل.