وركن في الصلاة، تبطل بالإخلال به عمدا وسهوا على تفصيل سيأتي.
____________________
وعن صابر مولى بسام، قال: أمنا أبو عبد الله عليه السلام في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثم قال: " هما من القرآن " (1).
قوله: (الخامس، الركوع، وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والآيات فإنه يجب في كل ركعة منها خمس ركوعات).
وهذان الحكمان ثابتان بالنص والإجماع.
قوله: (وركن في الصلاة، تبطل بالإخلال به عمدا وسهوا على تفصيل سيأتي).
سيأتي القول بركنيته مطلقا على وجه تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا (وهذا) (2) مذهب أكثر الأصحاب.
وقال الشيخ في المبسوط: هو ركن في الصبح، والمغرب، وصلاة السفر، وفي الركعتين الأولتين من الرباعيات خاصة، نظرا إلى أن الناسي في الركعتين الأخيرتين يحذف السجود ويعود إليه (3). ولو فسر الركن بأنه ما تبطل الصلاة بتركه بالكلية لم يكن منافيا لذلك، لأن الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه في جميع الصلاة وسيجئ تحقيق ذلك في محله إن شاء الله (4).
والظاهر أن التفصيل الذي أشار إليه المصنف هو أن بطلان الصلاة.
قوله: (الخامس، الركوع، وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والآيات فإنه يجب في كل ركعة منها خمس ركوعات).
وهذان الحكمان ثابتان بالنص والإجماع.
قوله: (وركن في الصلاة، تبطل بالإخلال به عمدا وسهوا على تفصيل سيأتي).
سيأتي القول بركنيته مطلقا على وجه تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا (وهذا) (2) مذهب أكثر الأصحاب.
وقال الشيخ في المبسوط: هو ركن في الصبح، والمغرب، وصلاة السفر، وفي الركعتين الأولتين من الرباعيات خاصة، نظرا إلى أن الناسي في الركعتين الأخيرتين يحذف السجود ويعود إليه (3). ولو فسر الركن بأنه ما تبطل الصلاة بتركه بالكلية لم يكن منافيا لذلك، لأن الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه في جميع الصلاة وسيجئ تحقيق ذلك في محله إن شاء الله (4).
والظاهر أن التفصيل الذي أشار إليه المصنف هو أن بطلان الصلاة.