____________________
وحكى العلامة في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع (1). وهو مجهول القائل والدليل، وعلله المصنف في المعتبر بعموم تحريمه على الرجال (2).
وهو ضعيف، فإن النهي إنما تعلق بلبسه، ومنع اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعني. وفي حكم الافتراش التوسد عليه والالتحاف به، أما التدثر به فالأظهر تحريمه لصدق اسم اللبس عليه.
قوله: (وتجوز الصلاة في ثوب مكفوف به).
بأن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق (3)، والحق به اللبنة، وهي الجيب. وقدر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة. وأعلم أن هذا الحكم مقطوع به في كلام المتأخرين (4)، واستدل عليه في المعتبر (5) بما رواه العامة عن عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (6).
ومن طريق الأصحاب ما رواه جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (7). هذه الرواية مع قصور سندها بعدم توثيق جراح المدائني والراوي عنه وهو
وهو ضعيف، فإن النهي إنما تعلق بلبسه، ومنع اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعني. وفي حكم الافتراش التوسد عليه والالتحاف به، أما التدثر به فالأظهر تحريمه لصدق اسم اللبس عليه.
قوله: (وتجوز الصلاة في ثوب مكفوف به).
بأن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق (3)، والحق به اللبنة، وهي الجيب. وقدر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة. وأعلم أن هذا الحكم مقطوع به في كلام المتأخرين (4)، واستدل عليه في المعتبر (5) بما رواه العامة عن عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (6).
ومن طريق الأصحاب ما رواه جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (7). هذه الرواية مع قصور سندها بعدم توثيق جراح المدائني والراوي عنه وهو