____________________
إيقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل، والثمان التي بعدها قبل الأربعة أو المثلين، سواء جعلنا الست منها للظهر أم العصر.
وأما الثاني فلأن النذر يتبع قصد الناذر، فإن قصد الثماني أو الركعتين وجب، وإن قصد ما وظفه الشارع للعصر أمكن التوقف في صحة النذر، لعدم ثبوت الاختصاص كما بيناه.
الثانية: يكره الكلام بين المغرب ونافلتها، لما رواه الشيخ، عن أبي الفوارس، قال: نهاني أبو عبد الله عليه السلام أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب (1). وكراهة الكلام بين الأربع يقتضي كراهة الكلام بينها وبين المغرب بطريق أولى. ويشهد له أيضا ما رواه الشيخ عن أبي العلاء الخفاف، عن جعفر بن محمد عليه السلام، قال: " من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبنا له في عليين، فإن صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة " (2).
وذكر المفيد رحمه الله في المقنعة: أن الأولى القيام إلى نافلة المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيب، وتأخيره إلى أن يفرغ من النافلة (3). واحتج له في التهذيب بهذه الرواية، وهي إنما تعطي استحباب فعل النافلة قبل الكلام بما لا يدخل في التعقيب، لا استحباب فعلها قبل التعقيب.
وقال الشهيد رحمه الله في الذكرى: الأفضل المبادرة بها يعني نافلة المغرب قبل كل شئ سوى التسبيح (4). ونقل عن المفيد رحمه الله مثله (5)، واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وآله فعلها كذلك، فإنه لما بشر بالحسن عليه السلام صلى ركعتين بعد المغرب شكرا، فلما بشر بالحسين
وأما الثاني فلأن النذر يتبع قصد الناذر، فإن قصد الثماني أو الركعتين وجب، وإن قصد ما وظفه الشارع للعصر أمكن التوقف في صحة النذر، لعدم ثبوت الاختصاص كما بيناه.
الثانية: يكره الكلام بين المغرب ونافلتها، لما رواه الشيخ، عن أبي الفوارس، قال: نهاني أبو عبد الله عليه السلام أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب (1). وكراهة الكلام بين الأربع يقتضي كراهة الكلام بينها وبين المغرب بطريق أولى. ويشهد له أيضا ما رواه الشيخ عن أبي العلاء الخفاف، عن جعفر بن محمد عليه السلام، قال: " من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبنا له في عليين، فإن صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة " (2).
وذكر المفيد رحمه الله في المقنعة: أن الأولى القيام إلى نافلة المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيب، وتأخيره إلى أن يفرغ من النافلة (3). واحتج له في التهذيب بهذه الرواية، وهي إنما تعطي استحباب فعل النافلة قبل الكلام بما لا يدخل في التعقيب، لا استحباب فعلها قبل التعقيب.
وقال الشهيد رحمه الله في الذكرى: الأفضل المبادرة بها يعني نافلة المغرب قبل كل شئ سوى التسبيح (4). ونقل عن المفيد رحمه الله مثله (5)، واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وآله فعلها كذلك، فإنه لما بشر بالحسن عليه السلام صلى ركعتين بعد المغرب شكرا، فلما بشر بالحسين