____________________
الأخبار (1). وبربع الليل للمضطر: بما ورد من استحباب تأخير المغرب للمفيض من عرفات إلى المزدلفة وإن صار ربع الليل (2)، وبرواية عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب، قال: " إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل " (3).
والجواب عن الأول: إن الأمر بتأخير الصلاة في ذلك المحل إلى تلك الغاية أعني ما بعد الربع لا يقتضي خروج الوقت في غير ذلك المحل بمضي الربع، بل ربما كان فيه دلالة على خلافه، وإلا لما ساغ ذلك، مع أن المروي في صحاح أخبارنا الأمر بتأخير المغرب إلى المزدلفة وإن ذهب ثلث الليل (4).
وعن الرواية: بالطعن في السند، والحمل على وقت الفضيلة، جمعا بين الأدلة.
الثالثة: إن أول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب، وبه قال السيد المرتضى (5) رضوان الله عليه وابن الجنيد (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8)، وابن زهرة (9)، وابن حمزة (10)، وابن
والجواب عن الأول: إن الأمر بتأخير الصلاة في ذلك المحل إلى تلك الغاية أعني ما بعد الربع لا يقتضي خروج الوقت في غير ذلك المحل بمضي الربع، بل ربما كان فيه دلالة على خلافه، وإلا لما ساغ ذلك، مع أن المروي في صحاح أخبارنا الأمر بتأخير المغرب إلى المزدلفة وإن ذهب ثلث الليل (4).
وعن الرواية: بالطعن في السند، والحمل على وقت الفضيلة، جمعا بين الأدلة.
الثالثة: إن أول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب، وبه قال السيد المرتضى (5) رضوان الله عليه وابن الجنيد (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8)، وابن زهرة (9)، وابن حمزة (10)، وابن