وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع.
____________________
أن يدعها حتى تصفر الشمس وتغيب " (1).
قال المصنف رحمه الله في المعتبر: وهذا الاختلاف دلالة الترخيص وأمارة الاستحباب (2). والله أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: (وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، ويختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل.
وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات).
الكلام في الاختصاص هنا كما تقدم في الظهرين (3)، وقد تضمنت هذه العبارة أربع مسائل خلافية:
الأولى: إن أول وقت المغرب غروب الشمس، قال في المعتبر: وهو إجماع العلماء (4).
وإنما اختلفوا فيما يتحقق به الغروب، فذهب الشيخ في المبسوط والاستبصار (5)، وابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام (6)، وابن الجنيد (7)، والسيد المرتضى في بعض مسائله (8) إلى أنه يعلم باستتار القرص
قال المصنف رحمه الله في المعتبر: وهذا الاختلاف دلالة الترخيص وأمارة الاستحباب (2). والله أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: (وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، ويختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل.
وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات).
الكلام في الاختصاص هنا كما تقدم في الظهرين (3)، وقد تضمنت هذه العبارة أربع مسائل خلافية:
الأولى: إن أول وقت المغرب غروب الشمس، قال في المعتبر: وهو إجماع العلماء (4).
وإنما اختلفوا فيما يتحقق به الغروب، فذهب الشيخ في المبسوط والاستبصار (5)، وابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام (6)، وابن الجنيد (7)، والسيد المرتضى في بعض مسائله (8) إلى أنه يعلم باستتار القرص