وليس على النساء جهر.
____________________
وأجاب عنها الشيخ بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب العامة (1). قال المصنف رحمه الله: وهو تحكم من الشيخ، فإن بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه مؤكدا (2).
والتحقيق أنه يمكن الجمع بين الخبرين بحمل الأول على الاستحباب أو حمل الثاني على التقية، ولعل الأول أرجح، لأن الثانية أوضح سندا وأظهر دلالة، مع اعتضادها بالأصل وظاهر القرآن.
قوله: (وأقل الجهر أن يمسع القريب الصحيح السمع إذا استمع، والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع).
هذا الضابط ربما أو هم بظاهره تصادق الجهر والإخفات في بعض الأفراد، وهو معلوم البطلان، لاختصاص الجهر ببعض الصلوات والإخفات ببعض وجوبا أو استحبابا. والحق أن الجهر والإخفات حقيقتان متضادتان يمتنع تصادقهما في شئ من الأفراد، ولا يحتاج في كشف مدلولهما إلى شئ زائد على الحوالة على العرف.
قوله: (وليس على النساء جهر).
أي: لا يجب عليهن الجهر في موضع الجهر، بل يكفيهن إسماع أنفسهن تحقيقا أو تقديرا. قال في الذكرى: وهو إجماع من الكل. ثم حكم بجواز الجهر لهن إذا لم يسمعهن الأجانب، وقال: إنها لو أجهرت فسمعها الأجنبي فالأقرب الفساد مع علمها، لتحقق النهي في العبادة (3). وهو جيد لو ثبت
والتحقيق أنه يمكن الجمع بين الخبرين بحمل الأول على الاستحباب أو حمل الثاني على التقية، ولعل الأول أرجح، لأن الثانية أوضح سندا وأظهر دلالة، مع اعتضادها بالأصل وظاهر القرآن.
قوله: (وأقل الجهر أن يمسع القريب الصحيح السمع إذا استمع، والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع).
هذا الضابط ربما أو هم بظاهره تصادق الجهر والإخفات في بعض الأفراد، وهو معلوم البطلان، لاختصاص الجهر ببعض الصلوات والإخفات ببعض وجوبا أو استحبابا. والحق أن الجهر والإخفات حقيقتان متضادتان يمتنع تصادقهما في شئ من الأفراد، ولا يحتاج في كشف مدلولهما إلى شئ زائد على الحوالة على العرف.
قوله: (وليس على النساء جهر).
أي: لا يجب عليهن الجهر في موضع الجهر، بل يكفيهن إسماع أنفسهن تحقيقا أو تقديرا. قال في الذكرى: وهو إجماع من الكل. ثم حكم بجواز الجهر لهن إذا لم يسمعهن الأجانب، وقال: إنها لو أجهرت فسمعها الأجنبي فالأقرب الفساد مع علمها، لتحقق النهي في العبادة (3). وهو جيد لو ثبت