السادسة: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف.
____________________
قوله: (ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر).
المراد بالمطلق هنا ما يشمل العام، وإنما لم يدخل الغاصب في الإطلاق أو العموم لظاهر الحال المستفاد من العادة بين أغلب الناس من الحقد على الغاصب وميل النفس إلى مؤاخذته والانتقام منه، فيكون هذا الظاهر بمنزله المقيد العقلي للمطلق أو المخصص للعام، ولو فرض انتفاء ذلك وجب العمل بمقتضى الإطلاق.
قوله: (السادسة، لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، وتجوز فيما له ساق كالخف والجورب).
أما جواز الصلاة في الساتر لظهر القدم ذي الساق (1) أي الساتر لشئ منه وإن قل كالخف والجورب فقال في التذكرة: إنه موضع وفاق بين العلماء (2). وأما المنع من الساتر لظهر القدم كله غير ذي الساق كالشمشك بضم الشين وكسر الميم فهو اختيار المفيد في المقنعة (3)، والشيخ في النهاية (4)، وابن البراج (5)، وسلار (6)، والمصنف.
واستدل عليه في المعتبر (7) بفعل النبي صلى الله عليه وآله، وعمل
المراد بالمطلق هنا ما يشمل العام، وإنما لم يدخل الغاصب في الإطلاق أو العموم لظاهر الحال المستفاد من العادة بين أغلب الناس من الحقد على الغاصب وميل النفس إلى مؤاخذته والانتقام منه، فيكون هذا الظاهر بمنزله المقيد العقلي للمطلق أو المخصص للعام، ولو فرض انتفاء ذلك وجب العمل بمقتضى الإطلاق.
قوله: (السادسة، لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، وتجوز فيما له ساق كالخف والجورب).
أما جواز الصلاة في الساتر لظهر القدم ذي الساق (1) أي الساتر لشئ منه وإن قل كالخف والجورب فقال في التذكرة: إنه موضع وفاق بين العلماء (2). وأما المنع من الساتر لظهر القدم كله غير ذي الساق كالشمشك بضم الشين وكسر الميم فهو اختيار المفيد في المقنعة (3)، والشيخ في النهاية (4)، وابن البراج (5)، وسلار (6)، والمصنف.
واستدل عليه في المعتبر (7) بفعل النبي صلى الله عليه وآله، وعمل