____________________
أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود " (1). ولا ينافي ذلك ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف " (2) لأنه محمول على الفضيلة والكمال جمعا بين الأدلة.
الثالث: إنه يكره للرجل الصلاة في غير الثوب الساتر لما يعتاد ستره من الجسد، ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة، وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال:
" يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي " (3).
وتتأكد الكراهة للإمام، بل يكره له الصلاة في القميص وحده، لما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء، قال: " لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها " (4) وروى أيضا في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة، قال: " لا يصلح " (5) وهي محمولة على الكراهة.
قوله: (وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق شجر).
مفهوم الشرط توقف الاجتزاء بالورق على فقد الثوب، وهو كذلك لعدم فهمه من الساتر عند الإطلاق، وقوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر وقد سأله عن العاري الذي لا يجد الساتر: " إن أصاب حشيشا يستر به عورته
الثالث: إنه يكره للرجل الصلاة في غير الثوب الساتر لما يعتاد ستره من الجسد، ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة، وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال:
" يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي " (3).
وتتأكد الكراهة للإمام، بل يكره له الصلاة في القميص وحده، لما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء، قال: " لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها " (4) وروى أيضا في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة، قال: " لا يصلح " (5) وهي محمولة على الكراهة.
قوله: (وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق شجر).
مفهوم الشرط توقف الاجتزاء بالورق على فقد الثوب، وهو كذلك لعدم فهمه من الساتر عند الإطلاق، وقوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر وقد سأله عن العاري الذي لا يجد الساتر: " إن أصاب حشيشا يستر به عورته