____________________
الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ ويضع السراج قريبا منه؟ قال: " لا بأس " (1).
وإن انتفى الأمران وعلم شيئا من الفاتحة وجب عليه الإتيان به إجماعا.
وفي وجوب التعويض عن الفائت قولان، أصحهما العدم، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
وإن لم يعلم منها شيئا فقد قطع المصنف رحمه الله بأنه يجب عليه قراءة ما تيسر من غيرها، أو تهليل الله وتكبيرة وتسبيحة بقدر القراءة.
وقيل: إن الذكر إنما يجزئ مع الجهل بقراءة الفاتحة وغيرها مطلقا (2)، وربما كان في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام دلالة عليه، فإنه قال: " إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام ولا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي " (3) ومقتضى الرواية الاجتزاء في التعويض بمطلق التكبير والتسبيح. والأحوط اختيار ما يجزئ في الأخيرتين، ولا يتعين كونه بقدر الفاتحة كما قطع به المصنف في المعتبر، قال: وقولنا بقدر القراءة نريد به الاستحباب، لأن القراءة إذا سقطت لعدم القدرة سقطت توابعها، وصار ما تيسر من الذكر والتسبيح كافيا (4).
قوله: (والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه).
أي ينوي بحركة اللسان كونها بدلا عن القراءة لأنها لا تتمحض بدلا إلا مع النية، وقد نبه على هذا في المعتبر.
وإن انتفى الأمران وعلم شيئا من الفاتحة وجب عليه الإتيان به إجماعا.
وفي وجوب التعويض عن الفائت قولان، أصحهما العدم، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
وإن لم يعلم منها شيئا فقد قطع المصنف رحمه الله بأنه يجب عليه قراءة ما تيسر من غيرها، أو تهليل الله وتكبيرة وتسبيحة بقدر القراءة.
وقيل: إن الذكر إنما يجزئ مع الجهل بقراءة الفاتحة وغيرها مطلقا (2)، وربما كان في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام دلالة عليه، فإنه قال: " إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام ولا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي " (3) ومقتضى الرواية الاجتزاء في التعويض بمطلق التكبير والتسبيح. والأحوط اختيار ما يجزئ في الأخيرتين، ولا يتعين كونه بقدر الفاتحة كما قطع به المصنف في المعتبر، قال: وقولنا بقدر القراءة نريد به الاستحباب، لأن القراءة إذا سقطت لعدم القدرة سقطت توابعها، وصار ما تيسر من الذكر والتسبيح كافيا (4).
قوله: (والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه).
أي ينوي بحركة اللسان كونها بدلا عن القراءة لأنها لا تتمحض بدلا إلا مع النية، وقد نبه على هذا في المعتبر.