____________________
الجلود، وقال في غير النهاية بالكراهة (1)، ومال إليه في المعتبر (2)، تعويلا على الأصل، ورواية محمد بن عبد الجبار السابقة (3)، واستضعافا للأخبار المانعة، وهو غير بعيد إلا أن المنع أحوط.
الثالثة: ذكر العلامة في المنتهى: أنه لو شك في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه، لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط (4).
ويمكن أن يقال أن الشرط ستر العورة، والنهي إنما تعلق بالصلاة في غير المأكول فلا يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلك، وتؤيده صحيحة عبد الله بن سنان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه " (5) ولا ريب أن الأحوط التنزه عنه.
قوله: (إلا الخز الخالص).
اختلف كلام الأصحاب في حقيقة الخز، فقيل: إنه دابة بحرية ذات أربع، تصاد من الماء، وتموت بفقده (6)، وقد روى ذلك ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام بطريق فيه محمد بن سليمان الديلمي، وفي الرواية: " إن الله أحله وجعل ذكاته موته " (7) وضعفها المصنف في المعتبر بمحمد بن سليمان،
الثالثة: ذكر العلامة في المنتهى: أنه لو شك في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه، لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط (4).
ويمكن أن يقال أن الشرط ستر العورة، والنهي إنما تعلق بالصلاة في غير المأكول فلا يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلك، وتؤيده صحيحة عبد الله بن سنان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه " (5) ولا ريب أن الأحوط التنزه عنه.
قوله: (إلا الخز الخالص).
اختلف كلام الأصحاب في حقيقة الخز، فقيل: إنه دابة بحرية ذات أربع، تصاد من الماء، وتموت بفقده (6)، وقد روى ذلك ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام بطريق فيه محمد بن سليمان الديلمي، وفي الرواية: " إن الله أحله وجعل ذكاته موته " (7) وضعفها المصنف في المعتبر بمحمد بن سليمان،