____________________
ذكر رجع إلى غيرها وإن تجاوز النصف، ولو لم يذكر حتى قرأ السجدة أومأ لها ثم قضاها بعد الصلاة (1).
وكلا الحكمين مشكل: أما الأول فلا طلاق الأخبار المانعة من جواز العدول من سورة إلى أخرى بعد تجاوز النصف (2).
وأما الثاني فلفورية السجود، وانتفاء الدليل على سقوطه بالإيماء، مع صراحة الأخبار المتقدمة في وجوب إيقاعه في أثناء الصلاة (3).
قوله: (ولا ما يفوت الوقت بقراءته).
لأن اللازم منه الإخلال بالصلاة أو بعضها حتى يخرج الوقت عمدا، وهو غير جائز. لكن لا يخفى أن ذلك إنما يتم إذا قلنا بوجوب السورة وحرمنا الزائد، وإن أجزنا أحدهما لم يتجه المنع.
قوله: (ولا أن يقرن بين سورتين، وقيل: يكره، وهو الأشبه).
اختلف الأصحاب في القران بين السورتين في الفرائض. فقال الشيخ في النهاية والمبسوط: إنه غير جائز (4). بل قال في النهاية: إنه مفسد للصلاة.
وقال في الاستبصار: إنه مكروه (5). واختاره ابن إدريس (5)، وسائر المتأخرين (7)، وهو المعتمد.
وكلا الحكمين مشكل: أما الأول فلا طلاق الأخبار المانعة من جواز العدول من سورة إلى أخرى بعد تجاوز النصف (2).
وأما الثاني فلفورية السجود، وانتفاء الدليل على سقوطه بالإيماء، مع صراحة الأخبار المتقدمة في وجوب إيقاعه في أثناء الصلاة (3).
قوله: (ولا ما يفوت الوقت بقراءته).
لأن اللازم منه الإخلال بالصلاة أو بعضها حتى يخرج الوقت عمدا، وهو غير جائز. لكن لا يخفى أن ذلك إنما يتم إذا قلنا بوجوب السورة وحرمنا الزائد، وإن أجزنا أحدهما لم يتجه المنع.
قوله: (ولا أن يقرن بين سورتين، وقيل: يكره، وهو الأشبه).
اختلف الأصحاب في القران بين السورتين في الفرائض. فقال الشيخ في النهاية والمبسوط: إنه غير جائز (4). بل قال في النهاية: إنه مفسد للصلاة.
وقال في الاستبصار: إنه مكروه (5). واختاره ابن إدريس (5)، وسائر المتأخرين (7)، وهو المعتمد.