____________________
وقيل: يستحب، لأنه قد ثبت وضع المنارة في الجملة، ولولا الأذان فيها لكان عبثا (1). ويتوجه عليه منع حصول الوضع ممن يعتد بفعله.
قوله: (ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع، وفيه رواية أخرى).
اختلف الأصحاب في تارك الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، فقال السيد المرتضى في المصباح (2)، والشيخ في الخلاف (3)، وأكثر الأصحاب:
يمضي في صلاته إن كان متعمدا، ويستقبل صلاته ما لم يركع إن كان ناسيا.
وقال الشيخ في النهاية بالعكس (4)، واختاره ابن إدريس (5). وأطلق في المبسوط الاستئناف ما لم يركع (6). والمعتمد الأول.
أما وجوب الاستمرار مع العمد فلعموم ما دل على تحريم قطع الصلاة، ترك العمل به مع النسيان، عملا بما سنورده من الأخبار، فيبقى في العمد سليما عن المعارض.
ولنا أيضا ما تقدم من استحباب الأذان وجواز تركه اختيارا، ولو قلنا بوجوبه لم يتوجه الاستئناف أيضا وإن أثم بالإخلال به، لخروجه عن حقيقة الصلاة.
وأما أنه يستقبل مع النسيان إذا ذكر قبل الركوع فيدل عليه صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن
قوله: (ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع، وفيه رواية أخرى).
اختلف الأصحاب في تارك الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، فقال السيد المرتضى في المصباح (2)، والشيخ في الخلاف (3)، وأكثر الأصحاب:
يمضي في صلاته إن كان متعمدا، ويستقبل صلاته ما لم يركع إن كان ناسيا.
وقال الشيخ في النهاية بالعكس (4)، واختاره ابن إدريس (5). وأطلق في المبسوط الاستئناف ما لم يركع (6). والمعتمد الأول.
أما وجوب الاستمرار مع العمد فلعموم ما دل على تحريم قطع الصلاة، ترك العمل به مع النسيان، عملا بما سنورده من الأخبار، فيبقى في العمد سليما عن المعارض.
ولنا أيضا ما تقدم من استحباب الأذان وجواز تركه اختيارا، ولو قلنا بوجوبه لم يتوجه الاستئناف أيضا وإن أثم بالإخلال به، لخروجه عن حقيقة الصلاة.
وأما أنه يستقبل مع النسيان إذا ذكر قبل الركوع فيدل عليه صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن