____________________
الأشياء كلها الطهارة. ولا يجب غسل شئ من الثياب إلا بعد العلم بأن فيها نجاسة (1). ثم استدل على ذلك بما رواه في الصحيح أيضا، عن عبد الله بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه عليه السلام: " صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " (2).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: " نعم " قال معاوية:
فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداءا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة (3).
وفي الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي، قال: " يرش بالماء " (4).
قوله: وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت).
احترز به عن الأصم فإنه لا تكره الصلاة فيه. ويدل على الحكمين معا ما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله عن الخلاخل، هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: " إن كانت صما فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا يصلح " (5).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: " نعم " قال معاوية:
فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداءا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة (3).
وفي الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي، قال: " يرش بالماء " (4).
قوله: وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت).
احترز به عن الأصم فإنه لا تكره الصلاة فيه. ويدل على الحكمين معا ما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله عن الخلاخل، هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: " إن كانت صما فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا يصلح " (5).