____________________
لا ريب في اشتراط الترتيب بينهما وبين فصولهما، لأن الآتي بهما على خلاف الترتيب لا يكون آتيا بالسنة، لأنها عبادة متلقاة عن صاحب الشرع فيقتصر على صفتها المنقولة.
ويدل عليه أيضا ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره " (1).
ومعنى اشتراط الترتيب فيهما عدم اعتبارهما بدونه، فلا يعتد بهما في الصلاة، ويأثم بفعلهما أيضا كالصلاة من دون طهارة.
قوله: (ويستحب فيهما سبعة أشياء: أن يكون مستقبل القبلة).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه قوله عليه السلام:
" خير المجالس ما استقبل فيه القبلة " (2) ويتأكد الاستقبال في الشهادتين والإقامة، لقول أحدهما عليهما السلام في صحيحة محمد بن مسلم: وقد سأله عن الرجل يؤذن وهو يمشي: " نعم، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس " (3) وفي رواية سليمان بن صالح: " وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة " (4).
ونقل عن السيد المرتضى أنه أوجب الاستقبال في الأذان والإقامة (5). وهو ضعيف.
ويدل عليه أيضا ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره " (1).
ومعنى اشتراط الترتيب فيهما عدم اعتبارهما بدونه، فلا يعتد بهما في الصلاة، ويأثم بفعلهما أيضا كالصلاة من دون طهارة.
قوله: (ويستحب فيهما سبعة أشياء: أن يكون مستقبل القبلة).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه قوله عليه السلام:
" خير المجالس ما استقبل فيه القبلة " (2) ويتأكد الاستقبال في الشهادتين والإقامة، لقول أحدهما عليهما السلام في صحيحة محمد بن مسلم: وقد سأله عن الرجل يؤذن وهو يمشي: " نعم، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس " (3) وفي رواية سليمان بن صالح: " وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة " (4).
ونقل عن السيد المرتضى أنه أوجب الاستقبال في الأذان والإقامة (5). وهو ضعيف.